هل تجوز صلاة من به وشم
رقم الفتوى ( 3506 )
السؤال : فيه واحد في يده وشم، هل تجوز صلاته؟ وهل يجوز أن يصلي بالناس إماما؟
الجواب : نعم، تجوز صلاة من به وشم، ويجوز أن يصلي بالناس إماما.
رقم الفتوى ( 3506 )
السؤال : فيه واحد في يده وشم، هل تجوز صلاته؟ وهل يجوز أن يصلي بالناس إماما؟
الجواب : نعم، تجوز صلاة من به وشم، ويجوز أن يصلي بالناس إماما.