حكم من ترك الحلق أو التقصير في العمرة
رقم الفتوى ( 3502 )
السؤال : هل هناك كفارة لمن ترك الحلق أو التقصير في العمرة؟
: الحلق أو التقصير من أركان العمرة على الراجح وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله؛ فإذا لم تحلق لم تكتمل عمرتك وبقيت على إحرامك، وليس لذلك كفارة ؛ بل تبقى محرما تحرم عليك محظورات الإحرام وتبقى العمرة ناقصة حتى تحلق أو تقصر .