حكم صلاة العيد في البيت
رقم الفتوى ( 3498 )
كثرت الأسئلة الواردة هذه الأيام عن صلاة العيد مع الحظر والإلزام بالبقاء في البيوت بسبب وباء كورونا، فيسأل الكثير من الناس : هل يجوز أن نصلي صلاة العيد في البيوت هذه السنة إذا لم نستطع أن نصلي في المساجد والمصليات؟ وكيف نصليها؟ وهل نصلي جماعة أو فرادى؟ وهل يلزمنا بعدها خطبة أو هل تستحب لها الخطبة؟
والجواب : يشرع للمسلم أن يصلي صلاة العيد إذا لم يصلها مع الإمام في المصلى أو المسجد فيشرع له بل يستحب أن يصليها سواء في المصلى أو المسجد أو البيت، وهذا هو مذهب جمهور الأئمة ومنهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى عدم مشروعية صلاة العيد للمنفرد. ويدل لقول الجمهور الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ : ” إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وائْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا ” رواه النسائي.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَابٌ : “إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ “. وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمُ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ، فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ”.
وتصلى صلاة العيد في البيت كما تصلى مع الإمام ركعتين بتكبيراتها الزوائد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية.
وتصلى عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور فرادى، ولا تشرع لها الخطبة.
والظاهر أنها تشرع جماعة إذا لم تصل في المصليات والمساجد.
والله أعلم.