ماذا يجب على من يحلف كاذباً

رقم الفتوى ( 3488 )

السؤال : ياشيخ، ما الواجب إذا حلفت على كذب؟ ما الواجب هل الصوم أو علي إطعام عشرة (١٠)مساكين؟

الجواب : يحرم على المسلم أن يحلف كاذبا، والكذب بذاته حرام فكيف إذا استعملت عليه اسم الله مؤكدا له؟ فإذا حلفت كاذبا فتب إلى الله عز وجل من الكذب ومن الاستهانة باسم الله عز وجل باستعماله في تأكيد الكذب، وعليك كفارة اليمين عند طائفة من العلماء، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام.

زر الذهاب إلى الأعلى