ماذا يجب على الإمام إذا قام للثالثة في التراويح

رقم الفتوى ( 3486 )

السؤال : إذا سها الإمام في صلاة التراويح وقام بعد الركعة الثانية من ركعتين إلى الثالثة ووصل حد الاعتدال هل يلزمه الجلوس؟ وما الحكم لو لم ينبهه أحد؟

الجواب : نعم يجب على الإمام إذا قام للثالثة في التراويح أن يجلس حتى لو بلغ حد الاعتدال وحتى لو قام وقرأ متى ذكروه أو ذكر هو يجب عليه الجلوس فورا، وإذا لم ينبهه أحد يجلس متى انتبه، فإن لم ينبه ولم ينتبه حتى أكمل الثالثة فلا حرج عليه لنسيانه، فإن تفطن قبل السلام سجد للسهو.

زر الذهاب إلى الأعلى