رجل ورث ذهبا وهم محتفظ به يريده لابنته هل عليه زكاة
رقم الفتوى ( 3485 )
السؤال : رجل ورث ذهبا وهم محتفظ به يريده لابنته هل عليه زكاة؟
الجواب : نعم ، عليه زكاة إذا كان بالغا نصابا ودار عليه الحول، لأن حلي الذهب إنما يباح لبسه للنساء ولا يباح للرجل، والحلي الذي لا زكاة فيه هو الحلي الملبوس المباح، وهذا غير ملبوس ولا مباح.