حكم مصافحة زوجتة العم وزوجة الخال
رقم الفتوى ( 3483 )*
*السؤال* : شيخنا الفاضل، هل يجوز أن أسلم على زوجة عمي أخي الوالد أو خالتي زوجة خالي أخي الوالدة؟ وما هو إثم السلام؟ وكيف أنصح من يفعل ذلك؟
*الجواب* : لا يحل للمسلم أن يسلم بمعنى المصافحة باليد لأي امرأة أجنبية عنه لا يحل له لمسها، وزوجة العم وزوجة الخال من النساء الأجانب، فلا يحل لك مصافحة زوجة عمك أو زوجة خالك. وفي الحديث عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” ﻷﻥ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺑﻤﺨﻴﻂ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺲ اﻣﺮﺃﺓ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ” رواه الطبراني.