هل يلزم أن يعرف المشتري السعر الأصلي للبضاعة في بيع المرابحة
رقم الفتوى ( 3479 )
السؤال : فيما يخص بيع المرابحة ، هل يلزم معرفة المشتري بالسعر الحقيقي للبضاعة ومعرفته بالربح ؟
الجواب : لا يلزم أن يعرف المشتري السعر الأصلي للبضاعة قبل وضع الزيادة عليها من البائع، ولكن يستحب أن يعلم حتى لا يغبن، فإن لم يعلم وبيع له بالمرابحة فظهر الغبن الفاحش المخالف للسوق والعرف حيث كانت الزيادة فاحشة فله حق المطالبة بفسخ العقد للغبن. والله أعلم.