حكم من اشتد عليه الصوم فأفطر
رقم الفتوى ( 3477 )
السؤال : يوم اشتد علي الصوم وأفطرت في رمضان ، فماذا أفعل بالضبط ؟ وهل علي ذنب؟
الجواب : إذا اشتد الصوم على المسلم أو المسلمة في نهار رمضان حتى خشي على نفسه الهلاك أو المشقة البالغة التي لا تحتمل فلا حرج عليه في الفطر؛ لقول الله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)[سورة النساء: 29]. وعليه أن يقضي اليوم الذي أفطره فقط. وأما إذا تعب المسلم أو المسلمة من الصوم في رمضان بمشقة محتملة فعليه أن يصبر ولا يحل له الفطر. والله أعلم.