امرأة جاءتها العادة بعد الفطور ما حكم صيامها

رقم الفتوى ( 3460 )

السؤال : امرأة جاءتها العادة بعد الفطور ، ما حكم صيامها؟

الجواب : إذا أذن المغرب ثم جاءت العادة (الحيض) للمرأة فصومها صحيح قطعا؛ لأنها صامت إلى أن غربت الشمس وهي طاهرة، حتى لو كانت لم تصل المغرب فصومها صحيح قطعا، وأما قضاء صلاة المغرب فإن حاضت بعد أذان المغرب مباشرة بحيث لم تدرك من الوقت ما يسع صلاة المغرب فليس عليها قضاء، وإن أدركت بعد الأذان وقتا يسع ثلاث ركعات ثم حاضت فعليها قضاء الصلاة متى طهرت من حيضها واغتسلت. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى