حكم البيع والشراء عبر الواتساب

رقم الفتوى ( 3459 )

السؤال : ما حكم البيع والشراء عبر الواتساب؟ حيث تعرض تاجرة الجملة بضاعتها لبائعات التجزئة عبر القروبات، ثم تعرض بائعات التجزئة البضاعة للزبون عبر القروبات، ويتم إحضار الكمية من التاجرة حسب طلب الزبون لونا ومقاسا وكمية، ويتم الشراء ودفع المبلغ أحيانا مقدما، أو بعربون أو سلّم واستلم حسب الظروف. هل هناك من محظور في هذا التعامل؟

الجواب : يجوز البيع والشراء عبر الواتساب وغيره من طرق التواصل بشروطه المعتبرة، ويجوز بهذه الصفة من البيع إذا كانت بائعة التجزئة تتعامل مع الناس على أنها وكيلة عن بائعة الجملة بأجر معلوم، وقد أذنت لها بائعة الجملة بذلك فتبيع على أنها وكيلة، أو أذنت لها وكيلة بائعة الجملة فصارت وكيلة الوكيلة، ولا تجوز إذا كانت بائعة التجزئة تبيع على أن البضاعة ملكها؛ لأنها لا تملكها وليست عندها ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما ليس عند البائع. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى