هل تجوز زكاة المال على الأقرباء

رقم الفتوى ( 3457 )

السؤال : هل تجوز زكاة المال على الأقرباء كالأخ والأخت والعم والخال؟

الجواب: نعم، تجوز الزكاة للمحتاجين من الأقرباء ممن لا تجب على الشخص نفقتهم كالابن البالغ المنفصل بنفقته، والبنت المتزوجة وكالأخ والأخت المتزوجة والعم والخال ونحوهم، كل هؤلاء ونحوهم تجوز لهم الزكاة إذا كانوا من الفقراء أو المساكين، بل الزكاة على الأقرباء زكاة وصلة.

زر الذهاب إلى الأعلى