كيف يكون توزيع مال الإيجار شرعاً بين الإخوة
رقم الفتوى ( 3435 )
السؤال : كيف يكون توزيع مال الإيجار شرعاً بين الإخوة؟ هل بالتساوي أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟
الجواب : إن كان الشيء المؤجَّر من الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكن من ميراث وإنما هم أنشأوه أو اشتروه ونحو ذلك فبحسب حصص الشركاء.