هل يجوز للزوج أن يأمر زوجته بالخروج معه بلا خمار
رقم الفتوى ( 3422 )
السؤال : ياشيخ، هل يجوز للزوج أن يأمر زوجته بالخروج معه بلا خمار؟ وهل يسمح لها أن تمتنع عن لبسه بأمر زوجها؟ وهل يجب في ذلك طاعة الزوج؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب : لا يحل لأحد أن يأمر بترك واجب من الواجبات الشرعية، ولا فعل محرم، ومن فعل ذلك فهو محاد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وشيطان من الشياطين ومنافق من المنافقين الذين قال الله عز وجل عنهم : (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)[سورة التوبة: 67]. ولا يسمح للزوجة أن تفعل ما حرمه الله عز وجل ولو أمر به الزوج أو من هو أعظم من الزوج كالوالدين فلا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، وفي الحديث عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ” لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ “. رواه البخاري ومسلم.