هل تجب الزكاة على المال المُجَمَّع لغرض الزواج أو الحج أو غيره

رقم الفتوى ( 3417 )

السؤال : ياشيخ صالح، عندي مبلغ من المال أجمعه للمهر والزواج، ولكن دار عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ نرجوا الإفادة جزاكم الله خيرا.

الجواب : نعم تجب الزكاة على المال إذا كان نصابا ودار عليه الحول حتى لو كان المسلم محتفظا به لزواج أو حج أو بناء بيت أو عمل مشروع ونحو ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى