هل تجب الزكاة على المال المُجَمَّع لغرض الزواج أو الحج أو غيره
رقم الفتوى ( 3417 )
السؤال : ياشيخ صالح، عندي مبلغ من المال أجمعه للمهر والزواج، ولكن دار عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ نرجوا الإفادة جزاكم الله خيرا.
الجواب : نعم تجب الزكاة على المال إذا كان نصابا ودار عليه الحول حتى لو كان المسلم محتفظا به لزواج أو حج أو بناء بيت أو عمل مشروع ونحو ذلك.