هل تجوز صلاة الغائب على كل من توفى
رقم الفتوى ( 3416 )
السؤال : هل تجوز صلاة الغائب على الميت أو يشترط أن يكون الميت رجلا عالما؟
الجواب : اختلف العلماء في ذلك فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى صحة الصلاة على الغائب مطلقا من جهة كونه من الوجهاء أو غيرهم، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الصلاة على الجنازة الغائبة إنما تكون في حق العلماء والوجهاء خاصة، وذهب فريق ثالث إلى عدم صحة الصلاة على الغائب إلا إذا لم يصل عليه، ولعل هذا القول هو الأظهر من حيث الدليل، والمسألة فقهية خلافية فلا حرج من العمل بأحد الأقوال.