هل يجوز للبالغ أن يعتمر عن غيره

رقم الفتوى ( 3414 )

السؤال : فضيلة الشيخ، أريد أن أعتمر مع أمي عمرة لي، وأعتمر مع زوجتي عمرة لجدي، كيف أفعل؟ علما بأن جدي متوفى.

الجواب : يجوز للبالغ الذي اعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره من الموتى والعاجزين عن العمرة، فاعتمر أولا عن نفسك مع أمك مثلا، ثم لك أن تعتمر بعد ذلك عن جدك مثلا مع زوجتك، ولكن إن كنت ستأتي بعمرة وأنت بمكة فلابد من خروجك إلى أدنى الحل كالتنعيم ( إلى مسجد عائشة مثلا) لتحرم بالعمرة من هناك.

زر الذهاب إلى الأعلى