هل يشرع القنوت عند نزول الوباء

رقم الفتوى ( 3413 )

السؤال : هل يجوز القنوت عند نزول الوباء؟ وهل يقنت في كل الصلوات أو في بعضها؟

الجواب : نعم يشرع القنوت عند نزول الوباء، ففي الحديث عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم ” رواه ابن خزيمة.
ودخل في عموم إطلاق “يدعو لقوم” الدعاء للمسلمين برفع البلاء. في دعاء القنوت المروي عن الحسن رضي الله عنه “وقنا شر ما قضيت” فيفهم منه أن القنوت يشرع من شر ما قضى الله عز وجل من النوازل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه” المجموع شرح المهذب” وهو يتحدث عن القنوت آخر صفة الصلاة بعد الكلام عن أذكار الصلاة، قال عن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى القنوت في النوازل: “الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور : إن نزلت بالمسلمين نازلة لخوف أو قحطأو وباء أو جراد أو نحو ذلك قنتوا في جميعها وإلا فلا “.
ويجوز القنوت في النوازل في كل الصلوات أو في بعضها.
والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى