هل يجوز غلق المساجد خوفا من انتشار الوباء

رقم الفتوى ( 3410 )

السؤال : هل يجوز غلق المساجد وتعطيلها من الجمع والجماعات خوفا من انتشار الوباء؟ وكيف بالنسبة لقول الله تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)[سورة البقرة: 114].؟

الجواب : الأصل أن المسلمين قد أجمعوا إجماعا محققا على حرمة تعطيل المساجد عن الجمع والجماعات دون سبب شرعي، وأن من فعل ذلك فهو داخل في قول الله تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)[سورة البقرة: 114].
ولكن يجوز خلافا للأصل غلق المساجد منعا لانتشار الوباء ومنعا للضرر عن المسلمين ، وللضرورات أحكامها، ولا يعد ذلك من منع الذكر في بيوت الله تعالى، وإنما المراد بذلك دفع الضرر ورفع المشقة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رخص للناس بغلق المساجد وتعطيلها عن الجمع والجماعات بسبب المطر، وأن يقول المؤذن :”صلوا في رحالكم”، فدل ذلك على الاستثناء من الأصل رفعا للضرر ودفعا للمشقة عن المسلمين.
فغلقها وتعطيلها عن الجمع والجماعات بسبب الوباء أولى.
والوباء مقطوع بوجوده في العالم اليوم وفي أقرب الدول، والعالم اليوم أصبح كالقرية الواحدة، وعدم ظهور حالة وباء في اليمن إلى الآن لا يعني عدم الوجود فثمة فرق بين عدم العلم والظهور وبين عدم الوجود، والخوف عند الدولة وعند الناس محقق من حدوث كارثة فظيعة عند انتشار الوباء؛ لذلك فلا حرج والحال هذه من ترك الجمع والجماعات ومن تعطيل المساجد منها حتى تزول الغمة. لكنه من غير المنطقي أن تغلق المساجد وتبقى الأسواق غيرها من أماكن التجمع والازدحام مفتوحة.
والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى