حكم خروج الرجل وزوجتة من عند أمة والذهاب لبيت مستقل
رقم الفتوى ( 3392 )
السؤال : الرجل عندما يتزوج وتظهر مشاكل بين زوجته وأمه هل يجوز له أن يخرج هو وزوجته عن أمه؟
الجواب : إذا كان خروجه بإذن أمه وهي لا زالت تقوم بنفسها، ولها من يقوم بشأنها فلا إشكال في جواز خروجه وانفراده بسكن مع زوجته، وإن كان خروجه بغير رضا تام من أمه لكنها سترضى عنه قريبا ولها من يقوم بشأنها فالظاهر أنه يجوز كذلك، وأما إن كان ذلك سيؤدي إلى قطيعة أمه أو لن يبقى بعد خروجهم من يقوم بشأنها فلا يجوز له الخروج. والله أعلم.