عند حساب الزكاة هل نحسب البضاعة بسعر المشترى أو بسعر البيع
رقم الفتوى ( 3391 )
السؤال : ياشيخ عند حساب الزكاة هل علي حساب البضاعة بسعر المشترى أو بسعر البيع؟
الجواب : تحسب عروض التجارة بقيمتها عند حسابها بعد تمام الحول لا بسعر الشراء للعروض ولا بسعر البيع؛ بل بسعر القيمة كم قيمتها اليوم وهذا قد يكون متوافقا مع سعر البيع، وقد يبيع التاجر بأكثر من القيمة، والقيمة غالبا تكون متناسبة متقاربة مع سعر شراء الجديد من تلك العروض. والله أعلم.