هل يأثم الشخص إذا خلّف ثروة ثم أفسد بها ورثته

رقم الفتوى ( 3385 )

السؤال : إذا مات رجل وخلف ثروة وأفسد أولاده بهذه الثروة هل عليه شيء من الذنوب؟

الجواب : لا ذنب على الإنسان من حيث انتقال المال بالإرث بعد موته إلى ورثته؛ لأن هذا حكم من الله عز وجل شاء المورث أو لم يشأ، ولكن الرجل مؤاخذ بتفريطه في تربية أولاده الواجبة إن فرط وقصر ، وأما إذا قام بما أوجب الله عليه تجاه أولاده ثم أفسدوا في حياته أو بعده فليس عليه إثم ولا حرج، و(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).

زر الذهاب إلى الأعلى