حكم من سرق من أبيه أو أمه وهو صغير
رقم الفتوى ( 3368 )
السؤال : ياشيخ إذا كان شخص سرق من أبيه وأمه وهو صغير هل عليه عقاب؟
الجواب : إذا أخذ الصغير شيئا من المال من أبيه أو أمه أو من غيرهما لا يقال له سارق وإن كان عمله سرقة بالمعنى العام، ولكن يبين له الخطأ وينبه، فإن عاد يعزر (يعاقب تأديبا)، وإذا كان فعله قبيل البلوغ فهو أشد وأعظم، وأما إذا كان بعد بلوغه فهو مؤاخذ كمؤاخذة الكبار وفعله كبيرة من الكبائر، وإذا لم ينتبه لفعله أحد حتى كبر وشعر بخطئه فعليه أن يتوب إلى الله، ويستسمح والديه أو يتصدق عنهما، وإذا سرق من غيرهما فليرد ما سرقه فإن لم يستطع تصدق بمثله عن الشخص المسروق. والله أعلم.