هل يجوز لي الدخول على عمة والد زوجتي
رقم الفتوى ( 3365 )
السؤال : هل يجوز لي الدخول على عمة والد زوجتي؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب : عمة والد زوجتك ليست بمحرم لك؛ لذلك لا يجوز لك الدخول عليها كدخولك على المحارم، فلا يجوز لك مصافحتها ولا الخلوة بها ولا أن تكشف أمامك كما تكشف المحرم من محارمك. ولكن يجوز لك أن تكلمها وأن تسألها عن حالها وأن تجلس في المجلس فيه أقرباؤك وهي متغطية فلا حرج في ذلك.