هل يجزئ إعطاء كفارة اليمين لأقل من عشرة مساكين
رقم الفتوى ( 3363 )
السؤال : شيخنا الفاضل هل يجوز لشخص إخراج كفارة اليمين لأسرة محتاجة تتكون من أقل من عشرة أشخاص؟ وهل تجزي أم لا؟
الجواب : كفارة اليمين لمن لزمه إطعام هي إطعام عشرة مساكين، ولا يجزئ إعطاء الكفارة لأقل من عشرة ولو كانت الكفارة تامة؛ لأن العدد مقصود شرعا بالنص عليه، فلو نقص واحد من العشرة لم تجزئ الكفارة.