حكم لعب الجيم والبلياردو
رقم الفتوى ( 3362 )
السؤال : بالنسبة للعب بالجيم والبلياردو، وكذلك اللعب بالبلاستيشن حلال أم حرام؟
الجواب : الأصل في الأشياء الإباحة ومن ذلك الألعاب إذا خلت من القمار وكذلك إذا لم تؤد إلى محرم أو يصحبها محرم، ومن ذلك البلياردو والجيم والبلاستيشن فالأصل فيها الإباحة، ولكن ينبغي النظر إلى الواقع اليوم إلى أن هذه الألعاب قد تتخذ وسيلة لاستقطاب الأطفال للشر والانحراف، وأما المال الذي يدفعه اللاعبان لصاحب الجيم أو البيلياردو أو البلاستيشن فهو أجرة استخدام اللعبة وليس مالا يتقامران عليه، والعرف القاضي بعدم دفع الفائز هو إبراء من صاحب اللعبة وإسقاط لحقه من أجل التشجيع على اللعب والإقبال عليه، وليست هذه صورة قمار. ولكن الأولى ترك الانشغال بهذه الألعاب. والله أعلم.