ختان الإناث

رقم الفتوى ( 3361 )

السؤال : شيخنا الفاضل رزقني الله بمولودة(أنثى)، فهل أنا آثم إذا لم أختن لها؟..ارجُو من فضيلتك التوضيح في هذا الشأن(ختان الإناث).

الجواب : ختان الإناث من المسائل التي اختلف في حكمها الأئمة، فمن الأئمة من أوجبه كالإمام الشافعي رحمه الله وعلى قوله فأنت آثم إذا لم تختن ابنتك، ومن الأئمة من جعل ختان الإناث مكرمة ومستحبا كالإمام أحمد رحمه الله وعلى قوله فليس عليك إثم، ولكن الأحوط أن تختنها. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى