كيف يكون التشهد لمن فاتته ركعة من صلاة المغرب
رقم الفتوى ( 3351 )
السؤال : عند اللحاق بالجماعة في صلاة المغرب وقد مضت ركعة واحدة فكيف يكون التشهد الأوسط؟ بمعنى هل عندما يجلس الإمام للتشهد الأوسط أجلس معه وأقرأ التشهد أو لا؟ وعندما يجلس للتشهد الأخير ماذا أفعل؟ هل أقرأه معه أو ماذا؟
الجواب : إذا التحقت بالجماعة في صلاة المغرب وصليت خلف إمام وقد مضت ركعة فالواجب عليك هو متابعة الإمام : فتجلس معه عندما يجلس للتشهد الأول وتقرأ التشهد من باب المتابعة، وليس هذا بالنسبة لك التشهد الأول، ثم إذا جلس للتشهد الثاني (الأخير) تجلس معه وتقرأ التشهد، وهذا هو التشهد الأول بالنسبة لك، ثم إذا سلم الإمام قم وأت بالركعة الثالثة واجلس للتشهد الأخير واقرأ التشهد ثم سلم.