حكم المحلّل
رقم الفتوى ( 3330 )
السؤال : حفظكم الله ورعاكم، هل إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات، وقال لصديقه: تزوج زوجتي الأولى على حسابي، ولكن بعدالجماع أول مرة طلقها على شأن يرجع زوجته، هل هذا العمل جائز؟
الجواب : إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات طلاقا بائنا بينونة كبرى لم يحل له أن يتزوجها (حتى تنكح زوجا غيره) فيتزوجها ويجامعها ثم يطلقها، ولكن يحرم الاتفاق مع شخص والاشتراط عليه أن يتزوج ثم يطلق من أجل التحليل، فهذا ما يسمى ب”التيس المستعار”، و”المحلِّل والمحلَّل له”، وقد صح عن عدة من الصحابة في السنن *أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلِّل والمحلَّل له”* ، ومنها ما جاء عن عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : *” أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ “*. قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : *” هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ “*. رواه ابن ماجة. ف *”الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ “* ملعونان على لسان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.