هل يجوز لوالد المرأه أو زوجها أن يتصرف في ذهبها

رقم الفتوى ( 3325 )

السؤال : هل لوالد الزوجة الحق في التصرف في ذهب ابنته من دون إذن زوجها ؟ وهل للزوج الحق في التصرف في ذهب زوجته؟ أفدنا ياشيخ بارك الله فيك.

الجواب : ليس للوالد حق في أن يتصرف في ذهب أو مال ابنته بغير رضاها، وإذا كان فقيرا وطلبها شيئا لنفقته وهي قادرة فإنه يجب عليها أن تنفق عليه وتعطيه وهذا هو المراد بحديث: ” أنت ومالك لأبيك” أي: أن يعطيه ما يحتاجه من النفقة، وليس معناه أن الأب يملك مال ابنه أو ابنته. وكذلك الزوج لا يحل له أن يتصرف في مال زوجته وذهبها إلا برضاها، وهذا باتفاق. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى