ما الحكم إذا علم الإمام أن ثوبه نجس

رقم الفتوى ( 3317 )

السؤال : إذا كنت إماما بالمصلين وفي ثوبي نجاسة ولا أدري بها هل تصح الصلاة بالمصلين أم أتحمل إثم صلاتهم؟

الجواب : إذا كنت إماما وصليت بالمصلين وفي ثوبك نجاسة لا تدري بها فإن علمت بها في الصلاة وجب عليك الخروج من الصلاة وإلا فأنت آثم، وإن لم تعلم بها إلا بعد الصلاة ولم يعلم بها المصلون فلا إثم عليك وصلاة المصلين صحيحة، ولكن يجب عليك أنت أن تعيد الصلاة في ثوب طاهر؛ لاختلال شرط الصلاة، ومن علم من المصلين بالنجاسة الظاهرة فيك أثناء الصلاة واستمر في صلاته فعليه أن يعيد صلاته. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى