حكم صلاة من يصلي ومعه علبة التحليل وفيها بول أو غائط
رقم الفتوى ( 3305 )
السؤال : أحيانا مرافق المريض يحمل علبة التحليل وفيها أعزكم الله بول أو غائط أو دم، ويدخل المسجد ويصلي، ماحكم صلاته ودخوله المسجد؟
الجواب : لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يحمل نجاسة، قال الله عز وجل: (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)[سورة المدثر: 5]. ومن الرجز النجاسة، ولا حرج على المسلم أن يدخل المسجد وبيده علبة التحليل التي فيها النجاسة إذا كانت محكمة الغلق إن لم يمكن وضعها في مكان خارج المسجد، وعند إرادة الصلاة يضع العلبة في صندوق ورقي صغير (كرتون) أو يلفه بمنديل ويضعه في مأمن. ولا يحمله وهو يصلي فليس مضطرا لذلك.