هل يجوز رقص المرأة لزوجها

رقم الفتوى ( 3289 )

السؤال : هل يجوز رقص المرأة لزوجها؟

الجواب : لم يرد فيما أعلم عن نساء السلف الصالح أنهن كن يرقصن لأزواجهن، ولو كان ذلك من الوسائل الجيدة لإسعاد الزوج لعرف عنهم وشاع، وإنما هذا الرقص من مرض التقليد، ومع ذلك لا نقول بأنه حرام، ولكن دون تعري فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟ قَالَ : *” اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ “.* ، وإذا طلب الزوج من زوجته أن ترقص له وهي غير مطمئنة لذلك ولا قابلة له فلا حرج عليها في عصيان أمره؛ لأن المرأة على حيائها وفطرتها ترفض ذلك فلا يجوز إلزامها بما يخالف فطرتها وما نشأت عليه. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى