حكم بيع المرابحة

رقم الفتوى ( 3261 )

السؤال : إذا كنت تريد أن تشتري سيارة مثلا ولكن لا تملك ثمنها فذهبت إلى شخص آخر ليشتريها لك على أن تدفع له الثمن أقساطا وبسعر أكثر من الثمن الذي اشتراها به فما حكم ذلك؟

الجواب : هذه المعاملة تسمى “البيع للآمر بالشراء” وربما سماها بعض الناس “بيع المرابحة”، وهي غير لازمة عند الإمام الشافعي رحمه الله، وقد جوزها بعض الفقهاء المعاصرين لكن بشرط أن يشتري هذا المرابح البضاعة ويحوزها ويقبضها قبل بيعها حتى لا يكون من بيع ما لا يملك. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى