حكم من يتصدق عن غيره من الأحياء والأموات
رقم الفتوى ( 3260 )
السؤال : ما حكم من يتصدق عن غيره من الأهل أو الأصدقاء الأحياء أو الأموات ؟
الجواب : العبادات المالية المحضة تجوز النيابة فيها، وخاصة الصدقة فيجوز أن يتصدق المسلم عن غيره من المسلمين من قريب وصاحب وغيرهم، فينوي بالصدقة أن تكون عن فلان، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : ” نَعَمْ ” رواه البخاري ومسلم.