متى يحق للمرأة الخُّلع
رقم الفتوى ( 3252 )
السؤال : متى يحق للمرأة الخُّلع؟
الجواب : الخُّلع أو الافتداء: هو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمال تعطيه له على أن يطلقها، قال الله عز وجل: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[سورة البقرة: 229]. وهذا حق – من حكمة الشريعة – جعله الله عز وجل للمرأة للتخلص من الحياة الزوجية حين لا تطيق البقاء مع الرجل في مقابل أن الطلاق بيد الرجل، ويحق للمرأة الخلع من زوجها إذا عابت على الرجل شيئا في دينه أو خُلقه أو خَلقه بشرط أن تظن أنها لا يمكن أن تقوم معه بحقوقه وحدود شرع الله في الزواج كما قال تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ )، فإذا كان ذلك جاز للمرأة طلب الخلع ومخالعة الزوج. والله أعلم.