حكم سماع صوت المرأة الأجنبية
رقم الفتوى ( 3253 )
السؤال : ما حكم سماع صوت المرأة الأجنبية؟
الجواب : لا حرج في سماع صوت المرأة والكلام معها عند الحاجة إلى ذلك بشرط أن تقول قولا معروفا ولا تخضع بالقول كما قال الله عز وجل: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا)[سورة اﻷحزاب: 32].