هل للمرأة المتوفى عنها زوجها نفقة على زوجها أو أهله

رقم الفتوى ( 3248 )

السؤال : امرأة توفي زوجها، وهي في بيت أهلها تكمل العدة، هل يجوز لأهل زوجها أن يصرفوا عليها وهي في العدة؟ علما أن أهل زوجها ما أعطوها حقوقها في الميراث وهي محتاجة.

الجواب : ليس للمرأة المتوفى عنها زوجها نفقة على زوجها المتوفى ولا على أهله، وإنما تنفق على نفسها من مالها، وإذا لم يكن لها مال ولا مصدر دخل ينفق عليها أقرب الناس إليها من أهلها. وأما حقها من الإرث فيجب على من بيده إرث الميت إعطاؤها حقها غير منقوص ولا مؤجل لا سيما أنها محتاجة له للنفقة.

زر الذهاب إلى الأعلى