هل يجوز تبني الأطفال الأيتام

رقم الفتوى ( 3232 )

السؤال : ياشيخ، هل يجوز تبني الأطفال الأيتام؟ وهل يجوز تربية الأطفال الذين فقدهم أهلهم حتى الوصول لأهلهم وتسليمهم أطفالهم؟ ولو استمر البحث عن أهلهم لشهور أو سنوات أو أسلمهم للشرطة؟

الجواب : تبني الطفل بمعنى جعله ابنًا كالابن ما له للابن من اسم وحقوق وإرث لا يجوز، وهذا كان في الجاهلية وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُدعى زيد بن محمد فأنزل الله عز وجل: *(مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)* [سورة اﻷحزاب: 4 – 5]. فأبطل الله عز وجل بهذه الآيات التبني، وصاروا بعد ذلك ينسبون الأدعياء إلى آبائهم، فيقولون في زيد: زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي رضي الله عنه. وأما إذا كان المقصود من التبني هو الحضانة والتربية فهذا يجوز ولكن لا ينبغي تسميته تبنيًا، ولا يجوز نسبة الولد إلى غير أبيه إن كان معروفا وإن لم يعرف فينسب إلى اسم معبد إلى الله عز وجل كأن يقال: فلان ابن عبد الله أو فلان ابن عبد الرحمن، فإن أمكن للأم أن ترضعه صغيرا حتى يصير ابنًا لها من الرضاعة فذلك هو الأفضل حتى يمكنه الدخول عليها وعلى بناتها إذا كبر، وإن لم يمكن إرضاعه فيربى صغيرًا ثم إذا صار مراهقًا يعزل عن المرأة والبنات؛ لأنه أجنبي عنهن ويحرم دخوله عليهن. وهذا الحكم في الأيتام والمفقودين، ولكن حضانة المفقود لابد فيها من التواصل مع الشرطة حتى يكون عندهم علم به، ويوصلون أهله إليه إذا وجدوهم أو اتصلوا بالشرطة يسألون عنه. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى