زكاة الإبل

رقم الفتوى ( 3229 )

السؤال : ياشيخ صالح، كم زكاة الإبل إذا كان عددها ثمان عشرة (١٨) بين كبير وصغير؟ وهل يصح أن أخرج الزكاة فلوسا أو لحم؟

الجواب : أول ما تجب الزكاة في الإبل إذا بلغت خمسا وفيها شاة تجوز في الأضحية، ثم في كل خمس شاة إلى أربعة وعشرين، ففي عشر من الإبل شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة، ففي ثمان عشرة ثلاث شياة وما بين كل خمس وأخرى وقص ليس عليه زيادة، فإذا كانت إبلك سائبة لا تعلفها علفا تشتريه بحيث لو تركته ضر بها وحال عليها الحول فالواجب عليك في ثمان عشرة من الإبل إخراج ثلاث شياة تجزئ في الأضاحي، ولا يجوز إخراج اللحم ولا الفلوس.

زر الذهاب إلى الأعلى