كم الدية الشرعية في القتل العمد
رقم الفتوى ( 3227 )
السؤال : كم الدية الشرعية في القتل العمد؟
الجواب : دية المسلم الذكر الحر في القتل مطلقا مائة من الإبل سواء كان ذلك في العمد أو شبه العمد أو الخطأ ، ثم تختلف من جهة التغليظ في الأنواع وأعداد كل نوع، وغير ذلك من الاختلافات، فالدية في قتل العمد مائة من الإبل مثلثة (ثلاثة أنواع): ثلاثون حقة (والحقة: ما لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة)، وثلاثون جذعة (والجذعة: ما لها أربع سنين ودخلت في الخامسة)، وأربعون خَلفِة (والخَلفِة: الحامل التي في بطنها ولدها.
وتكون هذه المائة حالّة (غير مؤجلة) على القاتل (وليست على عاقلته).
وقد قيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه المائة من الإبل بألف دينار من الذهب أو اثني عشر ألف درهم من الفضة.
ويرجع في التقويم إلى القضاة في المحاكم بحسب كل بلد.
والله أعلم.