امرأة نزلت جنينا ابن أربعين يوما تقريبا فما حكم الدم النازل منها
رقم الفتوى ( 3214 )
السؤال : ياشيخ، امرأة نزلت جنينا ابن أربعين يوما تقريبا أو أقل أو أكثر بأيام، فما حكم الدم النازل منها؟ هل تصلي أو لا تصلي؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب : إذا كان الحمل له أربعون يوما فأقل يبعد جدا أن يكون الذي خرج لحمة وإنما يخرج دم وربما كان على شكل قطع متجلطة، وأما إذا كان الحمل قد تجاوز الأربعين فيمكن أن تخرج لحمة فيها شيء من التخطيط أو التخليق، والعبرة بما خرج منها فإن خرج من المرأة قطعة فيها ما يدل على أنها أصل جنين آدمي فإنها تكون نفساء والدم دم نفاس، ولا يحل لها الصوم ولا الصلاة ، وإن كان الذي خرج دم فقط أو قطع دم فهو استحاضة ولا يمنعها ذلك عن الصوم ولا عن الصلاة بعد التطهير والوضوء.