ما الموجب للغسل سبع مرات إحداهن بالتراب

رقم الفتوى ( 3213 )

السؤال : ما الموجب للغسل سبع مرات إحداهن بالتراب؟ هل لعاب الكلب فقط؟ أم حتى لمس جسد الكلب أو شعره يوجب الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب؟
أفتونا جزاكم الله خيراً.

الجواب : الذي جاء فيه النص هو ولوغ الكلب وشربه في الإناء، والولوغ والشرب يكون بالفم ، فيكون ما أصاب لعابه يغسل سبعا إحداهن بالتراب بمنطوق النص، واختلف بعد ذلك العلماء فيما مسه الكلب بغير لعابه، فذهب طائفة من العلماء منهم الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى قياس سائر الجسد على اللعاب لأن الجسد يكون عليه العرق والرطوبة التي تخرج من الجسد، وهذا هو الظاهر ، وهو الأحوط كذلك، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن النجاسة تختص باللعاب، وأما إذا كان جسد الكلب جافا وما أصابه جاف فلا نجاسة من لمسه باتفاق ومن ذلك مرور الكلب الجاف بالأرض الجافة. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى