حكم الإيلاء

رقم الفتوى ( 3212 )

السؤال : ياشيخ، ما معنى قول الله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)[سورة البقرة: 226].
وجزاك الله خيرا.

الجواب : الإيلاء في اللغة: هو الحلف، ومعنى”يُؤْلُونَ”: يحلفون، والإيلاء من النساء هو حلف الرجل على الامتناع من جماع زوجته، فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته أربعة أشهر فما دون فهو حلف كسائر الأيمان، وأما إذا حلف أن لا يقرب زوجته أكثر من أربعة أشهر فهذا يسميه الفقهاء مولي وله حكم الإيلاء أخذا من هذه الآية، وذلك أن الله عز وجل حكم على المولي الذي حلف أن لا يقرب زوجته أكثر من أربعة أشهر أن تتربص (تنتظر) الزوجة والحاكم أربعة أشهر فإذا انقضت أربعة أشهر فإن “فاء”أي: رجع لوطء زوجته وإلا يلزمه القاضي أن يفئ أو يطلق. هذا هو معنى الآية والحكم الذي اشتملت عليه.

زر الذهاب إلى الأعلى