هل مسح بعض الرأس يجزئ في الوضوء

رقم الفتوى ( 3209 )

السؤال : شيخ أحسن الله إليكم، هل مسح بعض الرأس يجزئ في الوضوء؟ جزاكم الله خيرا.

الجواب : نعم يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء؛ لأن الله عز وجل أطلق المسح فقال: (وامسحوا برؤوسكم) وتحصل حقيقة المسح بمسح بعض الرأس، ولأن الباء في قوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )[سورة المائدة: 6]. للتبعيض على الراجح، وهو ما فهمه ابن عمر رضي الله عنه من الآية، وهو من أهل اللسان (اللغة)، وذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وهو حجة في لغة العرب، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وإن كمل على العمامة فهو من باب التتميم والعمامة لا تسمى رأسا، ولأن المسح بكلتا اليدين على الرأس بالطريقة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن معها استيعاب كل الرأس بالمسح، ولأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه للندب، وقد مسح على بعض الرأس وهو الناصية. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى