حكم أطفال الأنابيب
رقم الفتوى ( 3205 )
السؤال : هل يجوز التخصيب لحصول الحمل بما يسمى أطفال الأنابيب؟ ما حكم هذا العمل؟
الجواب : التخصيب لحصول ما يسمى ب”أطفال الأنابيب”، جائز بشرط أن يأمن طالب ذلك أن الماء المخصب هو ماء الزوج مع ماء الزوجة، وأن يأمن أن يكون المحضن نقيا من وجود شيء من الحيوانات المنوية لرجل آخر. والله أعلم.