ما حكم نزع الشعر بالحلاوة
رقم الفتوى ( 3196 )
السؤال : ما حكم نزع الشعر بالحلاوة؟
الجواب : لا ينبغي نزع شعر اليدين والرجلين كما تفعله النساء، ولكن الظاهر أنه لا يبلغ حد الحرمة، ولا بأس بنزعة بالحلاوة لمن رأت نزعه، لكنا لا ننصح بذلك؛ بل ننصح بتركه كما خلقه الله.