حكم قنوت المأموم من غير أن يقنت الامام في الفجر

رقم الفتوى ( 3187 )

السؤال : أرى بعض المصلين يقنت في صلاة الفجر لحاله من غير أن يقنت الإمام فهل هذا مخالف؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب : يجب على المأموم أن يتابع الإمام، فإذا قنت الإمام قنت المأموم وإذا لم يقنت الإمام لم يقنت المأموم، ومن قنت خلف الإمام الذي لم يقنت فقد أخطأ بتخلفه عن متابعة الإمام.

زر الذهاب إلى الأعلى