حكم المُحَلّل

رقم الفتوى ( 3178 )

السؤال : ياشيخ، رجل طلق زوجته ثلاث طلقات، وعرض علي زواجها للتحليل فقط أن أتزوج بها أسبوعا ثم أطلق لكي يسترجعها، هل هذا حلال أم حرام؟ أفتنا بارك الله فيك.

الجواب : الزواج بالمرأة المطلقة ثلاثا باتفاق مع زوجها حرام وفاعله ملعون وهذا هو المحلل وطالب ذلك ملعون وهو المحلل له، فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ” رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. فهل تريد أن تكون ملعونا؟ وإنما مثلك مثل التيس الذي يستعيره الشخص لينزو على شاته، فكيف يرضى صاحبك وترضى أنت أن يستعيرك كالتيس لتنزو على زوجته أسبوعا ثم يردك من حيث جاء بك؟

زر الذهاب إلى الأعلى