حكم البيع دون التقيد بسعر واحد للسلعة
رقم الفتوى ( 3177 )
السؤال : ما حكم البيع دون التقيد بسعر واحد للسلعة، وإنما يرفع السعر على زبون ويخفض السعر لزبون آخر؟ مع العلم ان هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير جدا.
الجواب : لا يجوز رفع السعر عما يقتضيه السوق، وهذا ظلم وغبن للناس، والسعر ينبغي أن يكون واحدا بحسب ما يقتضيه السوق، ولكن لو خفض من السعر المعروف في السوق تخفيفا على الناس أو على بعضهم فلا حرج. والله أعلم.